التدخل الضار
التعريف
يفُُهم التدخل الضار عمو اًً على أنه يعني الحجب الخارجي أو التقليل من الخدمات التي تقدمها الأنظمة الفضائية، وهو ما يمكن أن يكون عرض اًً أو متعم اًً، ويتضمن التدخل في أي خدمات فضائية بد اًً من الخدمات التجارية إلى تطبيقات هامة لسلامة الحياة. تنص المادة التاسعة من معاهدة الفضاء الخارجي على أنه إذا اعتقدت دولة ما أن نشاطها أو نشاط مواطنيها من شأنه أن يسبب "تدخ ا ضا اًً محتم ا"ًً في أنشطة الدول الأطراف الأخرى، فيتع نََّ عليها إجراء "مشاورات دولية مناسبة" قبل الشروع في النشاط. علاوة على ذلك، تمنح معاهدة الفضاء الخارجي الدولة التي من المحتمل تضررها الفرصة لطلب إجراء مشاورات إذا كان لديها سبب للاعتقاد بأن نشاط دولة أخرى يمكن أن يسبب تدخ ا ضا اًً محتم ا في استكشافها واستخدامها السلميين للفضاء الخارجي. ومن المسلم به أن عملية المشاورات هذه شرط أساسي لحماية بيئة الفضاء الخارجي بشكل فعال. ومع ذلك، لم يتم استخدامها مطل اًً ولا توجد إرشادات حول ما يشكل مشاورة.
في حين أن معاهدة الفضاء الخارجي لا تعرف مفهوم التداخل الضار، فقد تم تعريف المفهوم في الرقم 169.1 من لوائح الراديو وفي الرقم 1003 من دستور الاتحاد الدولي للاتصالات، باعتباره "التداخل الذي يعرِّض للخطر عمل خدمة الملاحة الراديوية أو غيرها من خدمات السلامة أو يؤدي إلى تدهور خطير في خدمة اتصالات راديوية تعمل وفقاً للوائح الراديو أو يعرقلها أو يقطعها بشكل متكرر".
مبادئ ومفاهيم معاهدات األمم المتحدة الفضائية
شاهد المزيد1211 جنيف 10
سويسرا